تعرف على شروط منح الإجازات الدراسية فى قانون البعثات

الأحد، 29 مارس 2020 05:15 م
تعرف على شروط منح الإجازات الدراسية فى قانون البعثات الجلسة العامة لمجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس  النواب على  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية،  فى المجموع وأحاله لقانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا للموافقةالنهائية عليه فى الجلسات القادمة

 
ويهدف مشروع القانون الى تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح، وضمان الاستفادة الكاملة بما أنفقته الدولة فى سبيل إعداد الموفد وتأهيله
 
وحدد مشروع القانون فى المادة "15" شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون
 
 
 
وتنص المادة "15" كما وافق عليها البرلمان على:
 
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تُنظم شئونها نظم توظف خاصة يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية:
 
1- ألا تزيد السن على 50 سنة ميلادية وقت الإيفاد
 
 2-يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة جيد على الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة بدون مرتب، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة اكثر من سنة
 
ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة اكثر من سنة
 
3-ألا يكون قد سبق مجازاته تأديباً أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة