تأجيل محاكمة صاحب شركة ومهندس بتهمة عرض رشوة على معاون وزير الآثار لـ3 يونيو

السبت، 28 مارس 2020 01:46 م
تأجيل محاكمة صاحب شركة ومهندس بتهمة عرض رشوة على معاون وزير الآثار لـ3 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، رئاسة المستشار جيلاني حسن، تأجيل محاكمة مالك شركة ومهندس، بتهمة عرض رشوة علي معاون وزير الأثار للشئون الإسلامية، مقابل صرف مستحقات مالية لشركة المتهم الأول، تأجيلاً إداريا لجلسة 3 يونيو.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين هم "م .ي"، مالك شركة للمقاولات، و "أ .م "، مهندس تنفيذي بالشركة .

وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين بعرض رشوة علي موظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن عرضا علي "م .ع"، معاون وزير الأثار لشئون الاثار الإسلامية، مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقته علي صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الأول لكن الموظف العام لم يقبل الرشوة منهما علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الموظف العام، الذى شهد أنه باختصاصه الوظيفي بالإشراف علي مشروعات تطوير القاهرة التاريخية والبت في الطلبات المقدمة إليه من الشركات المتعاقدة علي ترميم المبان الأثرية، وذلك بإحالتها الي رئيس قطاع المشروعات بذات الجهة للبت فيها، مضيفاً نه حضر إليه المتهم الثاني لتعاقد الشركة مع وزارة الأثار علي ترميم عدد من المبان الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وعرض عليه عطايا علي سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بالمشروع.

وتنص 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

وتؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

وتنص المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة