أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الساحل

السبت، 28 مارس 2020 06:51 م
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة موظفة بالإكراه في الساحل محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة الساحل، عاطل " مسجل خطر" للمحاكمة الجنائية ، بتهمة سرقة موظفة بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالاضافة لحيازته مواد مخدرة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، بلاغا من سيدة " موظفة  " تدعي س.ط ، بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخص مجهول ، وذلك أثناء تواجدها بالطريق العام .

على الفور تم تشكيل فريق بحث ، وتم التوصل إلى شخصية مرتكب الواقعة ، حيث تببين أن المتهم يدعى " أ.س " عاطل " مسجل خطر" سرقة بالإكراه " ، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من القبض على المتهم ، حيثث عثر بحوزته على المتعلقات الخاصة بالضحية المستولى عليها ، كما عثر بحوزته أيضا على كمية من مخدر الهيروين ، وهاتف محمول ، ومبلغ مالي ، وبمواجهته اعترف ، بارتكاب الواقعة .

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخرطت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ،  والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معه .

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة