إحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة حقائب السيدات بالازبكية

السبت، 28 مارس 2020 09:50 م
إحالة عاطلين لمحكمة الجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة حقائب  السيدات بالازبكية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الازبكية بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة حقائب النساء أثناء سيرهن فى الشارع، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما حقيبة طالبة بدائرة قسم شرطة الازبكية، عقب أنتهاء التحقيقات معهما.

البداية كانت بتقلي ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية ، بلاغا من "ن.ط "طالبة بسرقة حقيبتها، وذك أثناء سيرها فى أحد شوارع دائرة القسم من قبل شخصان مجهولان مستقلان دراجة بخارية.

وبعمل للتحريات اللازمة واثنين الإجراءات  تم التوصيل المتهمين وتبين أن " ا.ط " 24 سنة عاطل، و "س.ا " 26 سنة عاطل ، وراء سرقة حقيبة طالبة، وبمواجهتهم  اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا لسرقة السيدات، بأسلوب" الخطف" عن طريق استقلالهما دراجة نارية، وخطف الحقائب منهم أثناء سيرهما فى الشارع.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكابهما الواقعة ، وأضافا تكوينهما تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه ، متخذين من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخرطت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق ، والتى أمرت بحبس المتهمان على ذمة التحقيق ،  والتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات ، عقب أنتهاء التحقيقات معهما .

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

 

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة