النيابة تتسلم تحريات المباحث حول سرقة سائق تاكسي في الأزبكية

الخميس، 26 مارس 2020 11:20 م
النيابة تتسلم تحريات المباحث حول سرقة سائق تاكسي في الأزبكية سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلمت نيابة الأزبكية، تحريات المباحث حول واقعة قيام سائق تاكسي، بسرقة شاشتي عرض وملابس من مواطن في الأزبكية.

 

وجاء في التحريات ان المجني عليه"مجدي. م"، 60 سنة، أقر انه استقل "تاكسي" من شارع عبدالعزيز دائرة قسم شرطة الموسكى متوجهًا إلى منطقة المهندسين، وحال نزوله من السيارة أمام سنترال رمسيس تاركًا متعلقاته بداخلها لشراء بعض المستلزمات فوجئ بانصراف قائد السيارة  .

 

وأضافت التحريات ان المجني عليه ادلي بالمسرقات  وعبارة عن شاشتان، كاميرا، كمية من الملابس، حذاء حريمي"، واتهم  ساءق  التاكسي   بالسرقة.

 

يذكر أن  قسم شرطة الأزبكية القت القبض علي المتهم عقب  فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل البلاغ  حيث تم تحديد السيارة  والمتهم سيد. ح"، 61 سنة، سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة وبمواجهته بما جاء بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة .

 تم اتخا       ذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالوقاة ، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة