أكرم القصاص - علا الشافعي

التحفظ على 2 طن "كحول ميثانول" مجهول المصدر بالإسكندرية

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:32 م
التحفظ على 2 طن "كحول ميثانول" مجهول المصدر بالإسكندرية ضبط مصنع انتاج الكحول - ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ على 2,550 طن "كحول ميثانول" مجهول المصدر داخل مصنع قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المطهرات بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته كمية كحول ميثانول" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحى.

تم مداهمة المصنع والقى القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر بداخله على 2,550 طن "كحول ميثانول" مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل مجهولة المصدر وغير خاضعة للإشراف الصحى تمهيداً لتعبئتها وطرحها بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة