ضبط مصنع لتصنيع المخدرات بداخله 117 طربة حشيش بالشرقية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 11:55 ص
ضبط مصنع لتصنيع المخدرات بداخله 117 طربة حشيش بالشرقية مصنع حشيش
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط مصنع لتصنيع مخدر الحشيش داخل منزل أحد الأشخاص بالشرقية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، والعمل على ملاحقة وضبط المتاجرين بها والقائمين على عمليات تصنعيها وترويجها.

 

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وله محل إقامة آخر بمدينة السلام بالقاهرة) بإدارة مسكنه بدائرة مركز بلبيس، لتصنيع مخدر الحشيش والإتجار به.

 

عقب تقنين الإجراءات واستهداف مسكن المتحرى عنه، تبين عدم تواجده وعثر بمسكنه على "117 طربة لمخدر الحشيش وزنت (14) كيلو جرام - 330 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - 6 زجاجات مخدر - نصف لتر لزيت الحشيش الخام - 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش "مُعد للتصنيع" - 3 إسطمبة حديد - زجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون - 51 قطعة حديدية لكبس الحشيش - 2منخل - 3 أختام "أشكال مختلفة" - مفرمة كهربائية - ميزان حساس -  خشابة - سخان كهربائى موقد غاز - خلاط كهربائى - قمع - 4 دستة أكياس بلاستيك - 2 سلاح أبيض "كتر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المتهم الهارب.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة