أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس حارس عقار متهم بقتل زوجته وعشيقها بعد ضبطهما فى وضع مخل بالعمرانية

الإثنين، 23 مارس 2020 04:58 م
حبس حارس عقار متهم بقتل زوجته وعشيقها بعد ضبطهما فى وضع مخل بالعمرانية حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس حارس عقار متهم بقتل زوجته ربة منزل وعاطل  بعدما ضبطهما أثناء ممارستهما العلاقة غير الشرعية فى منطقة العمرانية بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان حدوث الجريمة وأجرى معاينة لمسرح الأحداث، ومناظرة لجثامين الضحايا، وفور الانتهاء من المناظرة والمعاينة صدر قرار التشريح، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

معاينة رجال المباحث بقسم شرطة العمرانية، لمسرح جريمة مقتل ربة منزل وعشيقها، على يد زوج القتيلة،كشفت أن المسكن عبارة عن غرفة وصالة، بالطابق الأرضي بعقار بمنطقة العمرانية، تم العثور داخل الغرفة على جثة القتيلة مصابة بعدة طعنات، بالإضافة إلى جثة المجني عليه الثاني مصابا أيضا بعدة طعنات.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وعدد من المقيمين بالعقار، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، كما انتدبت النيابة المعمل الجنائي لإجراء معاينة لمسرح الجريمة، حيث أجرى الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيري الأدلة الجنائية معاينة تم التحفظ خلالها على عينات من دماء المجني عليهما، بالإضافة معاينة الغرفة التي شهدت الجريمة. 

وكان العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تلقى بلاغا يفيد بمقتل ربة منزل وشاب داخل عقار بالعمرانية، فانتقل على الفور وبصحبته العقيد محمد أمين مفتش المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن حارس عقار قتل زوجته والشاب بعد ضبطهما داخل مسكنه، حيث سدد لهما عدة طعنات. 

وألقى الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة