الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ23 مواطنا بالتجنس بجنسيات

الأحد، 22 مارس 2020 01:08 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ23 مواطنا بالتجنس بجنسيات جواز سفر - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 363 بشأن الأذن لـ23 مواطن بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يؤذن لكل من الـ23 مواطن المدرج أسمائهم فى البيان التالى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.+

وكانت الجريدة الرسمية فى عددها الذى صدر بتاريخ 19 ديسمبر الماضى قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 و2 و3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة ( 4 مكررًا 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهي: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.

 

والحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما فى الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

 

Untitled
الأسماء 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة