ألقى رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من مندوب تحصيل بإحدى الشركات فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، بأعمال التأمين بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، سبق إتهامه فى 10 قضايا) وبحوزته (حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر" - فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار).
وبمواجهته إعترف بسرقة الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأمكن التوصل للمجنى عليه (مندوب تحصيل بإحدى الشركات ) وبسؤاله قرر بأنه حال صعوده للشركة محل عمله فوجئ بقيام المتهم بخطف حقيبة يده، وبداخلها المبلغ المالى المُشار إليه، وقرر بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها.
ونصت المادة 505 على عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
ونصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
ونصت المادة 508 على إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
1- المصاريف المستحقة للحكومة.
2- المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة