إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية فى الزاوية الحمراء

الإثنين، 02 مارس 2020 12:54 ص
إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية فى الزاوية الحمراء محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة مسجل خطر للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وذلك بتهمة قيامه بسرقة الشقق السكنية، وبيع المسروقات على عملائه سئ النية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، يفيد بتلقيهم بلاغ يفيد بقيام شخص عاطل بسرقة الشقق السكنية في المنطقة بأسلوب " التسلق "، وبجمع المعومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم أستصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم عقب سرقته شقة سكنية بأسلوب التسلق، ومحاولة هروبه قبل إلقاء القبض عليه ، حيث ضبط بحوزته أجهزة كهربائية " جهاز لاب توب، شاشة عرض، هاتفان محمول "، تم اقتياده إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله.

وبمواجهته بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، أعترف بقيامه بسرقة محتويات الشقة، وأضاف ارتكابه عدد من وقائع السرقة بنفس الأسلوب، وبيع المسروقات إلى عملائه سئ النية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أحالته إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معه.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة