سقوط عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من مالكه بالإكراه فى النزهة

الخميس، 19 مارس 2020 12:20 م
سقوط عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من مالكه بالإكراه فى النزهة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، فى ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من صاحبة الإكراه فى النزهة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة الإخلاص الهايكستب دائرة القسم من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقى خطر سرقات عامة – مقيمان بمحافظتى أسيوط والقليوبية ) وبحوزتهما ( فرد خرطوش ، سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" ، هاتف محمول مجهول المصدر).

 

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما اعترفا بسرقته كرهاً عن أحد الأشخاص حال تواجده بذات المنطقة محل الضبط مستقلاً السيارة قيادته تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهما ولاذا بالفرار .

 

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى المجنى عليه (مقيم بدائرة القسم " مصاب بجرح قطعى أسفل الصدر " )  وبإستدعائه تعرف على المتهمان والهاتف وإتهمهما بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته، وأضاف بأنه حال تواجده بالسيارة ملكه بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمان بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما والإستيلاء على هاتفه المحمول وحال مقاومته لهما تعديا عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات، وأنه كان فى سبيله للإبلاغ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فى الآونة الأخيرة، زادت معدلات السرقة من خلال القضايا التى تضبطها وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن وقد عرفت المادة 311 السارق بأنه كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره.

 

وأوضح المشرع بنص المادة 312 أنه لا تجوز محاكمة مرتكب السرقة، إلا فى حالة تقدم المجنى عليه بشكوى رسمية، كما أجاز المشرع للمجنى عليه حق التنازل عن شكواه.

 

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

 

1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

 

2- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

 

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

 

4- أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

 

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

 

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

 

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

 

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

وتعاقب المادة 317 بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات:

 

1- السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى احد المحلات المعدة للعبادة.

 

2- السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 

3- السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه فى الباب التاسع من الكتاب الثانى.

 

4- السرقات التى تحصل ليلاً.

 

5- السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

 

6- السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

 

7- السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أى إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

 

8- السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة