حبس 4 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى السلام 4 أيام

الخميس، 19 مارس 2020 10:12 م
حبس 4 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى السلام 4 أيام متهمين- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة سرقة القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الباب فى منطقة السلام، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهم محتويات معمل تحاليل فى السلام، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين. 
 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، ألقت القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة محتويات معمل تحاليل فى السلام. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم ( شاشة LCD - جهاز ريسيفر - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز تابلت - جهاز ميكروسكوب طبى - 150 سرنجة طبية - 2 جهاز باور بنك ) مجهولى المصدر.
 
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل معمل تحاليل كائن بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية مضبوطة بحوزتهم.
 
وتم التوصل إلى المجنى عليه (مالك المعمل) وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وأتهمهم بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد إكتشف واقعة السرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وتعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الاماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.
 
حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
 
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
 
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
 
وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أحالت متهمًا بالتعدى على صديقه بسلاح أبيض، بسبب الخلاف على تعاطى المخدرات بالتجمع، للمحاكمة الجنائية، وكشف أمر الإحالة أن المتهم "محمد.أ" 24 سنة، عاطل، تعدى على صديقه بسلاح أبيض، وأصابه بطعنة نافذة بسبب خلافات نشبت بينهما على مخدر "الاستروكس"، وأنكر المتهم التهمة، مؤكداً أنه لم يكن فى نيته طعن المجنى عليه مبررًا بأنه كان متعاطيًا كمية كبيرة من الاستروكس وغائب عن الوعى.
 
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ من مستشفى بوصول عاطل مصاب بطعنة نافذة فى البطن، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة