ضبط شخص يستولي على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

الإثنين، 16 مارس 2020 01:39 م
ضبط شخص يستولي على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج نصاب الغربية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبط شخصين بالغربية، لاستيلائهما على مبالغ 300 ألف جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية للعمل بها، وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بلاغات من بعض الأشخاص بمحافظة الغربية، تفيد بتضررهم من قيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة، وقيام المشكو فى حقهما (مقيمان بالبحيرة "لهما معلومات جنائية مسجلة" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت 300 ألف جنيه مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية للشاكين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الآخر.. وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم المحبوس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

زجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة