وضع مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة للبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقوبات لمن يضع إعلانا أو لافته بالمخالفة لأحكام القانون الذي يقضي بعدم جواز وضع إيا من إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك.
وحسب مشروع القانون، يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وفي جميع الأحوال ، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري، إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
وينشأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ويحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة