أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونستعرض فيما يلى أهم أهداف مشروع القانون وما ورد به من أحكام:
يقضى مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم.
يستهدف المشروع تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة.
التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للمادة (12) تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس.
يجرى تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعًا لهذه الأنشطة والخدمات.
يقضى مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم.
يستهدف المشروع تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
البند (ب) من المادة (9) كان ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة.
التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.
تخفيفا للعبء الضريبى عن كاهل أصحاب تلك المصانع، فقد تضمن مشروع القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
تضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة للمادة (12) تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس.
يجرى تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعًا لهذه الأنشطة والخدمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة