نص تعديلات قانون حماية الآثار بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا

السبت، 14 مارس 2020 04:45 ص
نص تعديلات قانون حماية الآثار بعد موافقة البرلمان عليه نهائيًا الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر نص مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنه 1983 فى شأن حماية الآثار، بعد موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب نهائيًا، الأسبوع الجارى برئاسة الدكتور على عبد العال. 
 
وإلى نص مشروع القانون: 
(المادة الأولى)
 
تضاف مادتان جديدتان برقمى: (42 مكرراً "2"، 45 مكرراً "1") إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى:
 
(المادة 42 مكرر "2")
 
يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
 
(المادة 45 مكرر "1"):
 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
 
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف، دون تصريح بذلك.
 
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
 
وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد
 
(المادة الثانية)
 
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء مشروع القانون متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن مرتكبي المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كما يهدف القانون علي سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة