مخالفات بناء يوجب القانون الجديد إزالتها وأخرى: الحجز ومنع المرافق

السبت، 14 مارس 2020 08:00 ص
مخالفات بناء يوجب القانون الجديد إزالتها وأخرى: الحجز ومنع المرافق مجلس النواب-ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضى، من مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ووافق عليه في المجموع، وأرجأ الموافقة النهائية لوقت لاحق، وتضمنت التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع القانون، تنظم إزالة مخالفات البناء.
 
ووفقا للتعديلات التي أدخلها المجلس على المادة (60) من مشروع قانون البناء، قسمت مخالفات البناء إلى نوعين، مع النص على عدم الإخلال بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء"، وقسمت المخالفات إلى نوعين، كالتالى:
 
مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة"، وتشمل هذه المخالفات:
 
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة.
 
- التعدى على مناطق الضغط العالى.
 
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
 
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
 
 
 أما النوع الثانى من المخالفات، التى يتم التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، وهى كالتالى:
 
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
 
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
 
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
 
وكانت المادة (60) من مشروع القانون، قبل تعديلها، تنص على الآتى:
 
تُزال بالطريق الإدارى تحت إشراف هندسى متخصص على نفقة المالك، المخالفات الآتية:
 
1) المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام بدون ترخيص.
 
2) الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
 
3) التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
 
4) الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات.
 
5) التعديات على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يصدر قرار الإزالة من المحافظ أو من ينيبه أو رئيس الهيئــة المختص أو من ينيبه أو من سلطة الطيران المدني داخل نطاق سلطتها.
 
ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات، وذلك دون الإخلال باستكمال باقى الإجراءات الجنائية، وذلك كله وفقًا لما توضحه اللائحة التنفيذية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة