رسالة طمأنة من البرلمان لنواب المحافظين بحفظ حقوقهم.. تعرف على التفاصيل

الجمعة، 13 مارس 2020 06:05 م
رسالة طمأنة من البرلمان لنواب المحافظين بحفظ حقوقهم.. تعرف على التفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعث مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رسالة طمأنة لنواب المحافظين الذين تم تعيينهم فى حركة المحافظين الأخيرة، وذلك بعد موافقته على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذى يهدف إلى توفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ.
 
 
ويحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين، وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأى منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أى ميزة أو معاملة خاصة فى وظيفته التى كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
 
 
ونصت المادة الأولى، من مشروع القانون، علي أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.
 
 
كما نصت على ألا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أو نائبه، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.
 
 
أما المادة الثانية، فنصت علي أن لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، أو وظائف المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية.
 
 
وإذا عين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف محافظا أو نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة