نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخص لنصبه على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بشأن مخالفات أعمال بناء، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من " محاسب حر ، ومالك شركة إستيراد وتصدير – مقيمين بحلوان القاهرة " شركاء فى بناء برج سكنى كائن بحى المعصرة حلوان" ضد أحد الأشخاص الذى ادعى كونه يعمل بإحدى الهيئات القضائية وقدرته على إلغاء الأحكام الصادرة ضدهما بشأن مخالفات أعمال البناء بالبرج المشار إليه وتمكينهما من تعلية البرج ببناء دورين بدون ترخيص مقابل الحصول على مبلغ مالى قدره (100 الف جنيه ) ووحدة سكنية بالأدوار المخالفة.
أســـفـرت تحــــريات إدارة مـكافحــة جرائــم الرشــوة واسـتغـلال النفـــوذ عــــــن صحــة البلاغ و قيـــام (مدير شركة مقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة ) بإنتحال صفة مستشار بإحدى الجهات القضائية (على خلاف الحقيقة) وإرتكابه للواقعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تأكيد ما أسفرت عنه التحريات ، وتم ضبطه المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".