أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة "جوال ذخيرة" من داخل فيلا فى روض الفرج

الأربعاء، 11 مارس 2020 10:12 م
حبس عامل 4 أيام بتهمة سرقة "جوال ذخيرة" من داخل فيلا فى روض الفرج ذخيرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية باشراف المحامى العام الأول لنيابات، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة سرقة ذخيرة من فيلا بمنطقة روض الفرج، كما طلبت النيابة سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، تمكنوا من إلقاء القبض على عامل لسرقته جوال ذخيرة من فيلا بمنطقة روض الفرج، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة بشارع الشبراوی دائرة القسم، وتمكن من ضبط "و. خ"، 35 سنة، عامل، والسابق اتھامه فى 5 قضایا أخرھم 7520 لسنة 2016م الموسكى "نصب" وبحوزته جوال بداخله "66 طلقة خرطوش عیار 12 مم، شنیور، صاروخ كھربائي، مفك، سلاح أبیض "كتر". 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتھا من داخل فیلا كائنة بمنطقة شبرا منت مركز أبو النمرس / جیزة بإسلوب "التسلق"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، أمكن التوصل للمجنى علیه وتبین أنه یدعى "أ. م"، 57 سنة، مدیر شركة للأسلحة والذخیرة، وأن الفیلا ملك والده باستدعائه تعرف على المضبوطات واتھمه بالسرقة، وقرر بأنه لم یكن قد اكتشف واقعة السرقة بعد وأضاف بأن الطلقات المضبوطة خاصة بسلاح ناري "بندقیة خرطوش ماركة بینلي عیار 12 مم"، والمرخص له تحت رقم 2/2952 بقصد الدفاع، جاري تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة .

وتنص عليه المادة 313 من قانون العقوبات، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة