المشدد 6 سنوات لسايس فى حيازة 1000 قرص مخدر فى النهضة

الأربعاء، 11 مارس 2020 06:15 م
المشدد 6 سنوات لسايس فى حيازة 1000 قرص مخدر فى النهضة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك بتهمة حيازة 1000 قرص مخدر بقصد ترويجها على عملائه فى المنطقة، بالإضافة إلى حيازته سلاح نارى .

 

وكانت النيابة أسندت للمتهم، تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، بالإضافة إلى حيازة الأقراص المخدرة، وذلك بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائه .

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، معلومات بقيام المتهم حيازة كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بقصد ترويجها وتوزيعها على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة طائلة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى .

 

وبجمع المعلومات، وعمل التحريات اللازمة،، تم التأكد من المعلومات الواردة، فتم على الفور استصدار إذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهم متلبس .

 

والإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النهضة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط " م.أ " مسجل خطر، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت " 1000 قرص ترامادول "، بالإضافة إلى سلاح نارى "فرد خرطوش وطلقات" بقصد الدفاع، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة .

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات .

 

وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة:

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة