القبض على صاحب مصنع ينتج عطور مجهولة المصدر بمنطقة حلوان

الثلاثاء، 10 مارس 2020 12:25 م
القبض على صاحب مصنع ينتج عطور مجهولة المصدر بمنطقة حلوان عطور-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مصنع بدون تراخيص وانتاج عطور مجهولة المصدر فى حلوان، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط  إدارة مباحث التموين، يفيد بضبط " ا. ا. م"  38 سنة المسئول عن مصنع عطور كائن شارع كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة حلوان، ومقيم مركز أبو حماد بالشرقية، لإدارته المصنع بدون ترخيص ، واستغلاله في تصنيع  العطور من خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة (الحرم) غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح  غير مشروعة. 
 
وعُثر بداخل المصنع علي المضبوطات التالية"2500   لتر زيوت عطرية، 100 عبوة عطور، 24500عبوة فارغة " مُعدة للتعبئة،  250  كيلو كيس بلاستيك، 2000 استيكر"( وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها ). 
 
وبمواجهته اعترف  بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة