السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لسائق بتهمة ترويج الهيروين

الثلاثاء، 10 مارس 2020 12:58 م
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لسائق بتهمة ترويج الهيروين هيروين ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، بمعاقبة المتهم "كمال.م"، بالسجن المشدد  3 سنوات وغرامة  10 آلاف جنيه، لاتهامه بترويج الهيروين بدائرة قسم 15 مايو.
 
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم،  وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر ، وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم "كمال.م"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدائرة قسم 15 مايو.
 
وشهد معاون مباحث قسم 15 مايو، أنه تنفيذاً لقرار النيابة بضبط وإحضار المتهم، فتمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر علي  عشر لفافات لجوهر الهيرويين، بقصد الاتجار.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة