السجن المشدد 10 سنوات لمبيض محارة بتهمة خطف طفل وهتك عرضه

الثلاثاء، 10 مارس 2020 01:13 م
السجن المشدد 10 سنوات لمبيض محارة بتهمة خطف طفل وهتك عرضه خطف طفل-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، بمعاقبة المتهم "السيد.ح"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة قسم 15 مايو.
 
صدر الحكم بعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز، و أيمن محمد محمد، و ياسر عمر ، وأمانة سر أحمد كمال و محمد علاء حمزة.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "السيد .ح"،  مبيض محارة،  بخطف المجني عليه "س.إ"، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أشهر صوبه سلاح أبيض " سكين "، مهددا إياه لتنفيذ طلبه بمرافقته لإحدى الأماكن مما بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته وانصاع. فم عنه لبطشه.
 
وأضاف قرار الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، مما أدى إلى إصابته كونه طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.
 
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأنث،  وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
 
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
 
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة