الرئيس السيسي يصدر قانون الزراعة العضوية

الأحد، 01 مارس 2020 05:34 م
الرئيس السيسي يصدر قانون الزراعة العضوية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية.

 

و يهدف القانون إلى التوسع فى الإنتاج العضوى، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبى بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020.

 

وكان مجلس النواب وافق على القانون، وتم نشره فى الجريدة الرسمية اليوم، والذى ينص على :

(المادة الأولى)

قانون الزراعة العضوية، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

الوزارة : وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

الوزير المختص : الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضى.

الهيئة (بند مستحدث): الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الإدارة العامة للزراعة العضوية: الإدارة المختصة بشئون الزراعة العضوية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

المدخلات العضوية : المواد التى يتم إنتاجها والمصرح باستخدامها طبقًا للمعايير العضوية الدولية والمحلية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المنتجات العضوية أو الحيوية: المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى.

وحدات الإنتاج العضوي: أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.

معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة فى الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتوافقة مع المعايير الدولية.

كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بإنتاج أو تجهيز أو تصنيع أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية.

التجهيز : عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية أو الحيوية، وكذلك التعديل والتنظيم، ووضع العلامات التجارية عليها.

التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأى وسيلة من وسائل النقل.

التصديق العضوى: الشهادة التى تصدر بناء على الإجراءات التى تجرى على المزارع أو الشركات أو المصانع أو المخازن أو منافذ البيع للحصول على إنتاج عضوى معتمد، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتجهيز والتصنيع والإعداد قد تمت وفقًا للمعايير المعتمدة.

جهة المطابقة: الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها.

(المادة الثالثة)

تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد ويختصان دون غيرهما بما يأتي:

وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.

تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.

تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.

وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.

وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.

(المادة الرابعة)

يجب على جهة المطابقة التسجيل لدى الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة حسب الأحوال وذلك للحصول على رقم التسجيل الخاص بها.

كما يجب على جهة المطابقة وضع رقم التسجيل الخاص بها على جميع المستندات والشهادات التى تصدرها.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التسجيل.

(المادة الخامسة)

تتولى الهيئة أو الإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال إعداد شعار عضوى (حيوي) يحتوى على رقم كودى دال على اسم المنتج وجهة المطابقة، واسم السلعة وتاريخ الإنتاج.

ويجب وضع هذا الشعار على جميع المنتجات المصنعة والمجهزة للاستهلاك المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

(المادة السادسة)

يُحظر وضع أى شعار (لوجو) عضوى (حيوي) أو إشارة على مدخل يستخدم فى الزراعة العضوية أو أى منتج عضوى على غير الحقيقة، أو استخدام شعار شركة أخرى أو رقم كودى لمنتج آخر أو شركة أخرى.

(المادة السابعة)

تقوم الإدارة العامة للزراعة العضوية بتصميم وإصدار شعار (لوجو) خاص يوضع على جميع المدخلات المحلية التى يسمح باستخدامها فى الزراعة العضوية، طبقًا لمعايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى، والمتوافق مع معايير الزراعة العضوية الدولية.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إعداد الشعار والبيانات التى يتضمنها وطرق ومكان وضعه على المنتج.

(المادة الثامنة)

يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.

(المادة التاسعة)

تقوم الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية حسب الأحوال بوضع وتحديث ومراجعة معايير ومواصفات الإنتاج الزراعى العضوى ومدخلاته، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات العضوية الدولية.

(المادة العاشرة)

تصنيع المنتجات الزراعية العضوية يخضع للمراجعة من قبل جهات المطابقة المسجلة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة