ضبط نصاب أجنبى ادعى قدرته على تحويل الجنيه إلى عملات أجنبية

السبت، 08 فبراير 2020 04:02 م
ضبط نصاب أجنبى ادعى قدرته على تحويل الجنيه إلى عملات أجنبية عملات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص وإيهامه بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية باستخدام مادة كيميائية .

 

 وكشفت التفاصيل قيام أحد الأشخاص محاسب بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص "يحمل جنسية دولة أجنبية"، عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية "دولار" باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ (150 ألف جنيه) لشراء تلك المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قام بمقابلته وتسليمه المبلغ المالى المتفق عليه، وفى وقتٍ لاحق اتصل بالمجنى عليه هاتفياً وأخبره بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، وطلب منه المبلغ المالى لتسليمه المادة، إلا أنه إرتاب فى أمره وحضر للإبلاغ.

 

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالى المشار إليه.. وبحوزته (خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية - هاتف محمول، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات ) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.

 

ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.

 

خصائص النصب:

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

 

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة