نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط متهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى للنصب والاحتيال على الدارسين والاستيلاء على أموالهم مقابل شهادات مزورة، حيث أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن قيام (حاصل على دبلوم– مقيم بالمطرية القاهرة)، بإنشاء كيان تعليمى وهمى (بدون ترخيص) كائن بالمعادى القاهرة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
وأكدت التحريات، ان المتهم قام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عــــن مـــــزايا الـــدراســة بالكيان الوهمى بمنـحهم شــــهادات دراســـــية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصريـة والجامعات الأجنبية فى مجالات مختلفة، تمكنهم مـن الالتحاق للعـمل بالشركـات الكبـرى بالداخـل والخـارج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية بدائرة قسم شرطة المعادى، وعثر على ما يلى ( ( 2 ) أكلاشيه باسم الكيان الوهمى - كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة" - كمية من الأسطوانات التعليمية - ماكينة تصوير وطباعة - ( 26 ) ملف مدون عليه اسم إحدى الأكاديميات الدولية – الأدوات المستخدمة فى اصطناع الشهادات والكارنيهات – كشوف مدون بها أسماء الطلبة المشتركين بالأكاديمية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - ( 2 ) جهاز لاب توب - بفحصهما فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات والكارنيهات المزورة).
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة