الداخلية تحبط تهريب 269 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:24 م
الداخلية تحبط تهريب 269 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية المتهم
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بحوزته 269 قطعة أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (269 قطعة أثرية) عبارة عن (26) تمثال أشكال وأحجام مختلفة من (الجرانيت، الفخار، الحجر الجيرى، النحاس، البازلت، الفيانس) ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، و(17) تميمة من (الفيانس، الحجر الجيرى) جميعها ترجع للعصر الفرعونى، و(226) عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الأثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتصدى قانون حماية الأثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعي الحالي، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل  بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لمحاولات سرقة الاثار المملوكة للدولة، وذلك بعقوبه السجن المشدد.

ونص القانون  - على عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تجاوز 7 سنوات وذات الغرامة لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلاً من أي جريمة.

وبحسب القانون رقم 91 لسنه 2018، يحكم في كافة الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلي للآثار.

وجاء القانون القائم لحماية الأثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالى، وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الآثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الآثار، خاصة بعد ما شهدته البلاد عقب ثورة 25 يناير من انفلات أمنى ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الآثار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة