آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

الخميس، 06 فبراير 2020 06:30 ص
آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة الذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه "التسجيل الضريبى" فى منظومة جديدة متكاملة، بدءاً بإجراءات التسجيل ومواعيدها وصولاً إلى رقم التعريف الضريبى وانتهاءً بالبطاقة الضريبية.

وفى هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الخاصة بإصدار البطاقات الضريبة فى ضوء المادتين (28) و(29) من مشروع القانون:

1- أوجب القانون إصدار مأمورية الضرائب المختصة بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة.

2- أوجب القانون منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل 5 سنوات من تاريخ إصدارها.

3- لا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

4- يلتزم الممول أو المكلف بالأخطار بأى تغييرات تحديث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقا للمادة 26 من القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الأخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال 60 يوماً من تاريخ الوفاة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد يعمل على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة