نص قانون أيلولة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة بعد تصديق الرئيس عليه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:03 ص
نص قانون أيلولة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة بعد تصديق الرئيس عليه مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر نص قانون رقم 5 لسنة 2020، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق، والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية وإلى نص القانون:
 
باسم الشعب
 
رئيس الجمهورية
 
قرر مجلس النواب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه
 
 
المادة الأولى
 
استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تئول للخزانة العامة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019، وذلك على النحو الاتى:
 
 
5 % من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
 
 
 
10 % من الأرصدة التي تزيد على  5 و7 مليون جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
 
 
 
15 % من الأرصدة التي تزيد على  15 مليون جنيه.
 
 
 
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
 
 
 
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
 
 
 
- حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية، والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
 
 
 
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
 
 
 
المادة الثانية
 
استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من  رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
 
 
المادة الثالثة
 
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية  من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
 
 
المادة الرابعة
 
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
    
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة