عقوبات تأديبية رادعة لـ8 موظفين بالطاقة الذرية لإهدار المال العام

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:14 م
عقوبات تأديبية رادعة لـ8 موظفين بالطاقة الذرية لإهدار المال العام المحكمة التأديبية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى قضية محاكمة 8 متهمين بهيئة الطاقة الذرية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وإهدار المال العام .

 

وتضمن الحكم خصم 3 أيام من راتب كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، وتغريم مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، ومدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، وفنى ورش وصيانة سابق بالمعامل، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى السابق بغرامة تعادل أجرهم الأساسى .

 

كما شمل الحكم خصم 20 يوما من أجر أمين مخزن سيارات بالهيئة، وخصم 10 أيام من أجر أمين مخزن مركز البحوث النووية بهيئة الطاقة الذرية، وأوقفت المحكمة أمين مخزن الأمانة العامة بهيئة الطاقة الذرية عن العمل لمدة شهرين وصرف نصف الأجر .

 

تتلخص وقائع القضية فى أن الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة الطاقة الذرية اخطرت نيابة شبرا الخيمة لقيام "مدير إدارة المخازن" بالتوقيع على أذن الصرف لعدد 250 وحدة من إطارات كاوتشوك خارجى وداخلى وطاقية كاوتش وبطاريات لتسليمها إلى كل من المخزن الرئيسى لمركز البحوث النووية، ومخزن المعامل الحارة، الا إنه لم يتم موافاة إدارة المخازن بالإدارة العامة للهيئة بإذن الإضافة بعد إضافة الأصناف للمخزنين المذكورين .

 

كما تبين أثناء التحقيق معه بنيابة التموين والكهرباء الإدارية لسماع أقواله فى احد التحقيقات بوجود صورة من إذن إضافة صادر عن إدارة المخازن لمركز البحوث النووية بكميات أقل من الكميات التى صرفت لمخزن المركز بالفعل والمدرجة بطلب إذن الصرف رقم 241 الصادر عن مخازن الأمانة العامة للهيئة مما يعد إهدار المال العام .

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

 

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إثباته الكميات المنصرفة فى خانة واحدة دون تفرقة برغم عدم اختصاصه، واعتمد المحال الثانى إذن الصرف للأصناف المدرجة برغم عدم تواجده أثناء صرف الأصناف .

 

ولم يتخذ المحال الثالث والرابع اجراء قانونى حيال المحال الخامس لقيامه بتسليم المحال الرابع أصناف بكميات أقل من الأصناف التى قام بالتوقيع على الاستلام بمخازن الأمانة العامة بموجب استمارة الصرف المرفقة بالأوراق مما ترتب عليه إضافة أصناف أقل نتج عنه الإضرار بمصلحة الدولة المالية .

 

كما نسبت للمحال الثامن اختلاس الأصناف الزائدة عن الاستمارة الخاصة بمركز البحوث النووية لنفس الأصناف والمتمثلة فى عدد 20 اطار كاوتش خارجى، و15 اطار خارجى، و10 طاقية كاوتش، وعدد 10 بطاريات 12 فولت 80 امبير .

 

وصرف الاستمارة الواردة بإذن الصرف قبل اعتمادها، وموافقة مدير المخازن على ذلك بالمخالفة للائحة، فضلًا عن صرفه كميات أزيد من الاحتياجات الفعلية المقررة لمركز البحوث النووية بطريقة ودية، دون الحصول على موافقة رئيس الهيئة للجهة الإدارية أو السلطة المختصة بالمخالفة للائحة المخازن .

 

واستندت المحكمة على نص المادة ( 79 ) من لائحة المخازن بالتصحيح والكشط والتحشير على أن : -

" المحو والكشط والتحشير فى الدفاتر والمستندات ممنوع قطعيا، وكل تصحيح يقتضى إجراؤه، يعمل بالمداد الأحمر، ويوقع أمامه الموظف المسئول ورئيسه المباشر ويوقع أمامه الموظف المسئول ورئيسه المباشر، مع إثبات التاريخ تحت كل توقيع.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة