حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجيزة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:00 م
حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية بالجيزة سلاح نارى - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، وضبط بحوزته فردين خرطوش، و21 طلقة، وخزينة آلية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الصف، إلى إتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة، وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وبحوزته فردين خرطوش، و21 طلقة، وخزينة سلاح آلي، ومبلغ مالي.
 
بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
 
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).
 
( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة