و7 لمجلس الإدارة

"الوطنية للصحافة": 5 سنوات شرط الترشح للجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية

الإثنين، 03 فبراير 2020 04:39 م
"الوطنية للصحافة": 5 سنوات شرط الترشح للجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على أنه يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية، وأن الفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على أنه يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين فى المؤسسة.
 
وكانت الهيئة قد أكدت من قبل أن المستشار عادل بريك – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، سوف يرأس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية وإصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.
 
 
وقررت الهيئة الوطنية للصحافة فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية يوم الأحد المقبل، وحددت شروط الترشح على النحو التالي:
 
 
1- أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة.
 
2- أن يكون قد أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشرة سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.
 
3- أن يقدم بياناً بالسيرة الذاتية موضحاً بها المؤهل والخبرات والصفة.
 
4- إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.
 
5- إقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون.
 
6- إقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة.
 
7- أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.
 
 
ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقاً محدداً به ساعة وتاريخ تقديمها.
 
يعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إدارياً كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفى أو العامل.
 
وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التى تحررها المؤسسة المعنية.
 
ويعتد فى ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأى تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.
 
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة