وأوضحت المحكمة خلال نظرها الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر العمالية ، أن فقد الثقة فى العامل لخطأه واعتباره سبباً كافياً لإنهاء عقد العمل، يشترط وجوب توافر أسباب مشروعة وواقعية، مشددة على ضرورة وجوب التناسب بين خطأ العامل وإنهاء العقد جَزَاءً وفقا لخطأه.
وأضافت، "كون الخطأ يسيراً أو كان هناك شيوع فى الخطأ بين أكثر من عامل أو لم يثبت على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل، فإن ذلك يكون مبرر غير كاف للإنهاء وتكون المصلحة التى قصد إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق، مؤكدة أن سلطة رب العمل فى إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد، بل أنه يجب ألا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بين ما نسب للعامل والجزاء الموقع عليه.
وتابعت المحكمة، أن المقرر فى قضاء محكمة النقض، أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه، يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة وواقعية فيجب أن يكون خطأ العامل - كمبرر للإنهاء - متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فاذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من عامل أو لخلل فى إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فأنه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التى قصد إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء - جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا - تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه، وسلطة رب العمل فى إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل و الجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة