أكرم القصاص - علا الشافعي

المتهم بقتل زوجته في الوراق يجرى معاينة تصويرية للجريمة

السبت، 29 فبراير 2020 12:00 ص
المتهم بقتل زوجته في الوراق يجرى معاينة تصويرية للجريمة جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى المتهم بقتل زوجته في منطقة الوراق معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الجريمة، حيث تم اصطحابه من قبل فريق من النيابة لمكان ارتكاب الجريمة، وأعاد تمثيلها، حيث تبين أن المتهم استيقظ من نومه مساء وفوجئ بزوجته تمارس علاقة جنسية مع والده فجن جنونه، مما دفعه لاستلال "سلاح أبيض" وسدد طعنة نافذة لزوجته في منطقة البطن، أسفرت عن مقتلها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وخاطبت مصلحة الطب الشرعى لإفادتها تشريح جثمان المجنى عليها الزوجة؛ لاستكمال التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، بينهم والد المتهم الذى وجهت له اتهامات المشاركة فى قتل المجنى عليها وأصدرت قرار بحبسه، بعد إجراء مناظرة لجثمان الزوجة المجني عليها، والذي أمرت النيابة بتشريحها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، عن أنه في الفترة الأخيرة تكررت الخلافات بين العامل المتهم وزوجته، بسبب شك الزوج في سلوك الزوجة، وكان ذلك محركًا للعديد من المشاجرات بينهما.

وتابعت التحقيقات، أنه يوم الجريمة عاد المتهم إلى منزله، ففوجئ بزوجته في وضع مخل مع والده، فسدد لها طعنة نافذة في منطقة البطن، وتركها غارقًة في دمائها.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الجريمة عقب مناظرة الجثمان، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الجريمة، حيث تم رفع بقع من دماء المجني عليها من مسرح الجريمة لتحليلها، وتم إرسال السلاح المستخدم في الجريمة إلى المعمل الجنائي.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بمقتل ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الجريمة، وتم التحفظ على الجثمان وأخطرت النيابة العامة بالواقعة، وألقت أجهزة الأمن القبض على الزوج المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة