تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط متهم بالاستيلاء على ما يقرب من 9 ملايين جنيه، من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة لإحدى الشركات.
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى إحدى الشركات الاستثمارية ضد أحد الأشخاص (مالك شركة للرحلات)، لقيامه بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة.
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بقيام (مالك مكتب للرحلات - مقيم بالقاهرة)، بالحصول على تمويل ائتمانى من بنك الاستثمار العربى بإجمالي مبلغ (8,8 مليون جنيه تقريباً )، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم، بإجمالى قيمة إيجاريه شهرية تبلغ (625 ألف جنيه).
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بقيامه بالتحصل على المستندات المزورة عن طريق أحد الأشخاص "جارى تحديده"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص المادة رقم 112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه : "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة