برلمانية: تعديلات "التقاضى فى الأحوال الشخصية" استجابة لشكاوى أسر ذوى الإعاقة

الخميس، 27 فبراير 2020 02:14 م
برلمانية: تعديلات "التقاضى فى الأحوال الشخصية" استجابة لشكاوى أسر ذوى الإعاقة النائبة هبة هجرس
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب فى اجتماع مشترك عقدته مؤخرا مع لجنتى الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة وأيضا من النائبة الدكتورة هبة هجرس يتضمن تعديل على المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التى يمكن للوصى على الاشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم فى حال وفاته وتم التوافق علي أن تكون الزيادة من ثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر إلى عشرة آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر وتزيد إلى عشرين ألف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامى العام المختص.

وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى أسر الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد والتى جاءت من خلال استطلاع  مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات اسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد التشريعية وأهم ما يواجههم من مشكلات فى تعاملاتهم حول أبنائهم من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية

وأشارت هجرس إلى أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع أسر الأشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى فى الأحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد فى المجالات المختلفة.

وأكدت هجرس أن عدد كبير من شكاوى أسر الاشخاص ذوى الإعاقة الذهنية والتوحد  وبخاصة الأمهات الأوصياء علي أبنائهن بعد وفاة الأب أنصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على ابنائهن من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد وكذلك عدم مناسبة المبالغ التى حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الآن حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة بثلاثة آلاف جنيه كل ستة أشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير.

وأوضحت هجرس أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على "للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه يجوز زيادته الى عشرين الف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر ".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة