أكرم القصاص - علا الشافعي

انقلاب سيارة يكشف عن صفقة "طلقات نارية" فى سوهاج ..اعرف التفاصيل

الخميس، 27 فبراير 2020 01:25 م
انقلاب سيارة يكشف عن صفقة "طلقات نارية" فى سوهاج ..اعرف التفاصيل المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انقلاب سيارة ربع نقل في سوهاج، كشف النقاب عن وجود صفقة لتهريب "الطلقات النارية"، حيث ضبطت مديرية أمن سوهاج 2800 طلقة نارية داخل سيارة.
 
تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة مركز شرطة أخميم وعدم وجود أى أشخاص بالمكان والعثور بداخل الكابينه ومحيط مكان الحادث على 2800 طلقه نارية.
 
وتشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد قائد السيارة " عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلته - سبق إتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين إصابته بكسر بالذراع وكدمة بالقدم وجرح قطعى بفروة الرأس نتيجة الحادث ، وبمناقشته إعترف بقيامة بالإتجار فى الذخائر الحية بالإشتراك مع اثنين آخرين "تم تحديدهما وجارى العمل على ضبطهما"، حيث تقابلا معه بالطريق الصحراوى الشرقى وأثناء إستقلالهم السيارة قيادته إختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق فقاموا بالفرار هاربين متخلين عن السيارة والمضبوطات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تحديد وضبط المتهمين الهاربين.
 
حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.
 
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
 
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3) ( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)
 
يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة