خلال مناقشة تعديلات قانون البناء..

البرلمان يتحفظ على "مقابل التحسين" للمناطق المضافة للكتلة العمرانية..ويؤجل حسمه

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 05:23 م
البرلمان يتحفظ على "مقابل التحسين" للمناطق المضافة للكتلة العمرانية..ويؤجل حسمه مجلس النواب -ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلا حول المادة (11) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بخصوص الفقرة التي تنص على أن "يستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها".

وتحفظ عدد من النواب على بند تحصيل "مقابل تحسين" على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية، وطالب البعض بحذف المادة، فيما تمسك آخرون بتخفيض النسبة المحصلة، معتبرين أن تحصيل ما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، تمثل عبئا كبيرا على المواطنين خاصة في القرى، فيما تمسك وزير الإسكان بالنص، وانتهى المجلس إلى تأجيل حسم هذه المادة لمزيد من الدراسة.

وتنص المــــادة (11) على الآتى:

 

تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه.

ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.

ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان: "هذا المقابل يأخذ من المواطن مقابل التحسين، وهذا موجود في القانون السابق، ولم تكن تنفذه الإدارات التنفيذية".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "في هذه الحالة مفيش مقابل تحسين، يتحط امتى، لما يكون فى منطقة نائية وتم مدها بكهرباء ومرافق أخرى، في هذه الحالة يستحق مقابل تحسين، وهذا المعمول به في كل دول العالم".

وعقب وزير الإسكان: "قانون البناء رقم 119 اعتبر المخططات التفصيلية وتغيير الاستخدام قرار إدارى استلزم من الدولة أن تمد هذه الأراضى بمرافق وخلافه، والأراضى التي دخلت في الأحوزة العمرانية تغير نشاطها واستخدامها"، رد "عبد العال": "بنتكلم دلوقتى عن القرى، المقابل يعادل نصف الفرق، وهؤلاء  فلاحين ومزارعين وأحوالهم بسيطة".

وعلق الوزير، قائلا: "أي مواطن على رأس، هذا المواطن بقرار إدارى من الدولة يتم إدخال مرافق وخدمات لأرضه بعد تغيير استخدامها وضمها للكتلة العمرانية، الدولة هتجيب منين، الناس كانت تبنى عشوائى، ولتنفيذ المخططات التفصيلية، الأراضى في هذه المناطق غير مسجلة، وعدم تسجيلها لا يمكن الجهة الإدارية أن تعمل مخطط تفصيلى، هذا الأسلوب إعادة تنظيم الأراضى يطبق في كل دول العالم، وبدل ما نأخذ من المواطنين فلوس نأخذ منه فرق، نعطيك جزء من أرضك عمرانى مرفق ومخطط، قيمة الأرض أضعاف قيمة أرضك الزراعية، المواطن لا يخسر شيىء، ودا بنعمله حاليا في المجتمعات العمرانية الجديد في الأراضى التي تضم لزمامها".

 فيما، قال النائب إسماعيل نصر الدين: "متفهم ما يقوله الوزير، أن هناك تكلفة على الدولة تخص هذا التنظيم والتخطيط، لكن بتكلم عن التكلفة والقيمة، هذا الرقم عالى جدا، لو كنا بنتكلم عن الصالح العام وصالح المواطن لازم أحط نسبة متوازنة، المرافق التي ستدخل تعتبر نسبة مئوية من قيمة الأرض، يبقى نسبة تحصلها الدولة ممكن 10% مناسبة لأن المواطن إمكانياته المادية لا تسمح".

واقترح النائب عبد المنعم العليمى، أن يكون المسمى "رسم التحسين" وليس "مقابل"، لأن الدستور ينظم تحصيل الرسوم والضرائب من خلال القانون، ورأى ألا تتعدى النسبة 25% من الفرق.

وعقب "عبد العال": "التكليف القانوني مقابل التحسين هو رسم، وكان المفروض يستحق رسم تحسين بدلا من مقابل، لكن نتوقف عند النسبة"، متابعا: "لكى تطاع تأمر بما يستطاع".

بدوره، قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هذه المادة من أهم المواد، منطق الوزير فيها مقبول، والنواب حقهم يطرحوا تعديل، أنت جعلت أرض ثمنها خمس قروش مثلا، أصبح ثمنها 100 قرش، الدولة ملزمة بإدخال المرافق، طيب لو مقدرش يدفع هتعمل فيه إيه، لو الأرقام مبالغ فيها والمواطن مقدرش يدفع"، مضيفا أنه مع النائب العليمى، بأن يكون التقدير متناسب".

وعاد وزير الإسكان، ليؤكد أن المادة 10 من القانون رقم  222  لسنة 52 هي من حددت النسبة، وكانت موجودة في القانون السابق، بخصوص تغيير الاستخدام،  وعقب رئيس البرلمان: "الكلام دا جيد لو كنت أمام مطورين عقاريين، أو نعمل مغايرة".

وعقب الوزير: "أنا مش عايز أظهر في مظهر عدائى، وزارة الإسكان ليس جهة تحصيل الأموال"، وفى النهاية تم تأجيل المادة لمزيد من الدراسة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة