أكرم القصاص - علا الشافعي

الأمن العام يداهم بؤرا إجرامية بأسيوط ويضبط سلاح و70 هارب من أحكام

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:37 م
الأمن العام يداهم بؤرا إجرامية بأسيوط ويضبط سلاح و70 هارب من أحكام المتهمين
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام ضمت مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، استهدفت دائرة مركز القوصية أمن أسيوط.
 
أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح نارى"رشاش جرينوف - بندقية إسرائيلى - 5 بندقية آلية - فرد خرطوش" بحوزة 7 متهمين ، وضبط 70محكوم عليهم بإجمالى 506 حكم، وتم تنفيذ قرارات إزاله تعدى على أرض زراعية وحماية النيل، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص.
 
جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها، بحملات كشفاً ومنعاً واستهداف، وضبط متجرى وحائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام، وما يترتب علية من تداعيات أمنية تؤثر على حالة الأمن العام.
 
ويقول محمد الريس، المحامى، إنه وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
 
وأكد الريس، لـ"اليوم السابع"، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
 
وأوضح المحامى محمد الريس، أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
 
وتابع الريس: "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة