تعرف على آخر قرار للنيابة مع عصابة سرقة حقائب السيدات بـ6 أكتوبر

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:00 ص
تعرف على آخر قرار للنيابة مع عصابة سرقة حقائب السيدات بـ6 أكتوبر سرقة_أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول تورط شابان عاطلان في تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في سرقة حقائب الفتيات والسيدات بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ظروف وملابسات نشاطهم، وأمرت النيابة بحبس أحد المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

تخصص شابان في خطف حقائب الفتيات والسيدات بشوارع مدينة 6 أكتوبر، إلا أن حظهما السيء أوقع أحدهما فى قبضة رجال المباحث، عقب فشله فى خطف حقيبة فتاة، حيث حاول الهرب إلا أن عدد من الأهالى طاردوه وتمكنوا من ضبطه، وتسليمه لرجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وجارى تكثيف التحريات لضبط شريكه الهارب.

و تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد ضبط شاب لمحاولته خطف حقيبة من فتاة، أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم المضبوط يشترك مع صديقه في خطف حقائب الفتيات والسيدات بتتبعهن في الشوارع العامة، واثناء محاولتهما خطف حقيبة من فتاة، سقطت الحقيبة أرضا، مما دفع الفتاة للاستغاثة، حيث طارد عدد من الأهالى المتهمان، وتمكنوا من ضبط أحدهما، وتسليمه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات جرائم السرقة التى تقع فى الطرق العامة وأيضا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

(أولاً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

(ثانياً): إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

(ثالثاً): إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على"يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

(أولاً): على السرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

(ثانياً): على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسلق أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

(ثالثاً): على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة