أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: يجوز استخدام جوزة الطيب فى الطبخ بشرط عدم الإفراط.. فيديو

الأحد، 23 فبراير 2020 04:08 م
دار الإفتاء: يجوز استخدام جوزة الطيب فى الطبخ بشرط عدم الإفراط.. فيديو حكم استخدام جوزة الطيب فى الطعام
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه :"ما حكم استخدام جوزة الطيب فى الطبخ؟".

وأجاب عن السؤال الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"أجاز بعض الفقهاء استعمال جوزة الطيب في الطبخ إذا كانت على سبيل التوابل أي نأخذ منها شيئا بسيطا، إذا جائز ولكن بشرط عدم الإفراط فى استخدامها".

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت فى وقت سابق عبر صفحتها على "فيس بوك" إجابة لسؤال نصه:"ما حكم التجارة فى جوزة الطيب؟"، قائلة:"جَوْزُ الطِّيب: ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهى منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدى إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية. ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوى على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقى جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيـبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب فى صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم فى الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة فى علاج بعض الأمراض، كما يُستخدَم فى تطييب الطعام والشراب.

وقد اتفق الفقهاء على تحريم أكلها وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذى لا يؤدى إلى التخدير أو السكر، قال الإمام الرملى الشافعى فى "فتاويه" (4/71) وقد سئل عن حكم أكلها فأجاب:[نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] اهـ.

وقال العلامة الحطاب المالكى فى "مواهب الجليل" (1/90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية, والصواب العموم] اهـ، وبناء على ذلك: فلا بأس بالتجارة فى جوز الطيب بالضوابط المقررة فى أصول التجارة والتى تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية، إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن الحرمة ما لم تتعين حلت.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة