القبض على شخصين تعديا على مواطن لطرده بالقوة من منزله

الأحد، 23 فبراير 2020 01:10 م
القبض على شخصين تعديا على مواطن لطرده بالقوة من منزله المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالإسكندرية قاما بالإشتراك مع آخرين بالتعدى على مواطن ومحاولة طرده من مسكنه بالقوة، حيث تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الأسكندرية بوقوع مشاجرة بشقة بأحد العقارات بمنطقة العصافرة قبلى دائرة القسم وإصابة أحد الأشخاص.
 
على الفور انتقلت مباحث القسم وتبين وجود (عاطل - مُقيم بذات الشقة "مصاباً بإشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ والصدر وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى") وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالشقة سكنه (محل البلاغ) فوجئ بحضور (زوج شقيقة طليقته "مقاول"- نجله - سباك - مالك محل) وقاموا بكسر باب الشقة وحاولوا طرده من داخلها وتعدوا عليه بالضرب، فحاول الهرب منهم بالقفز من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته، وأضاف بوجود خلافات مالية بينه والمقاول "زوج شقيقة طليقته".
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (السباك، مالك المحل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بقيام (المقاول) بالإستعانة بهما لطرد المصاب من الشقة سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة