أكرم القصاص - علا الشافعي

قبل مناقشته فى الجلسة العامة.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء

السبت، 22 فبراير 2020 08:00 ص
قبل مناقشته فى الجلسة العامة.. تعرف على تفاصيل مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.

 

وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتى؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

وفى هذا الصدد يرصد "اليوم السابع"  أبرز معلومات عن القانون:

 

1- إن دار الإفتاء المصرية هيئة عامة مستقلة ذات طابع دينى، ومقرها الرئيسى القاهرة الكبرى، وتتبع وزارة العدل من الناحية السياسية، كجهة معاونة للهيئات القضائية، ولها استقلالها المالى والإدارى، ولها ميزانية مستقلة خاصة بها، ولها أن تنشئ فروعًا بالمحافظات.

 

2- دار الإفتاء تقوم بخدمة الأمة الإسلامية، وتقودها إلى ما فيه خيرها ورفعتها فى دينها ودنياها، وتعمل على تأسيس الفتوى الشرعية تأسيسا سليما يتفق مع صحيح الدين وتحقيق المقاصد الشرعية العليا من حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه، كما تقوم بتقديم الفتاوى إلى طالبيها بطرق ميسرة تتناسب مع لغة العصر.

 

3- تعمل على ترسيخ مبدأ المرجعية الدينية فى نفوس الناس، أمام الاستفسارات الكثيرة والمتتالية فى المشكلات التى تواجه العالم والتفاعل معها على المستوى الداخلى.

 

4- تقوم دار الإفتاء المصرية بتطوير المراكز البحثية بها وفقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، كما تقوم بتدريب المبعوثين من مختلف البلاد الإسلامية وغير الإسلامية على أعمال الإفتاء واستخدام النظم التكنولوجية الحديثة.

 

5 - تقوم دار الإفتاء المصرية بإبداء الرأى الشرعى فى أحكام الإعدام الصادرة من محاكم الجنايات فى القضايا المحالة إليها وإصدار البيانات الشرعية بتحديد أول كل شهر عربى، عن طريق الاستعانة بفرق رصد الأهلّة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية والمزودة بأجهزة الرصد الحديثة وكذلك مواقيت الصلاة لسائر الجمهورية.

 

6 - نص القانون على أن يعين مفتى جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح هيئة كبار العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تراه الهيئة.

 

7 - القانون نص على أن يبقى مفتى الجمهورية فى منصبه حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد، ويجوز بقاؤه بعد ذلك بموافقة هيئة كبار العلماء لمدة أربع سنوات، واعتماد رئيس الجمهورية، ويتقاضى المرتب والبدلات وكافة المزايا المقررة للوزراء، ويعامل معاملتهم من حيث المراسم والمعاش والمخصصات.

 

8- تعيينه يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى فى منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له.

 

9- يكون لمفتى الجمهورية السلطات المخولة للوزير المختص، ووزير المالية، ووزير التنمية الإدارية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح وله حصانة القاضى، وفى حالة خلو منصب المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

************************

البرلمان : يجب تجديد جميع المساجد بالمستوى اللائق لاتخاذ اجراءات الفتوى الاسلامية الصحيحة .

:)

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة