8 قوانين أمام البرلمان الأحد.. مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية والمنازعات الضريبية تخضع للتصويت النهائى.. ومناقشة تعديلات هامة على قوانين السجون والبناء وتنظيم الفتاوى والبناء.. وحسم "حماية البيانات الشخصية"

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:00 م
8 قوانين أمام البرلمان الأحد.. مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية والمنازعات الضريبية تخضع للتصويت النهائى.. ومناقشة تعديلات هامة على قوانين السجون والبناء وتنظيم الفتاوى والبناء.. وحسم "حماية البيانات الشخصية" مجلس النواب -ارشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد مجلس النواب خلال جلساته التى تبدأ الأحد القادم أجندة تشريعية مزدحمة ومتنوعة وتتعلق بإصلاحات اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية حيث يوافق نهائيا على 4 مشروعات قوانين هامة وهى قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية لوضع مزيد من الإجراءات التى تحمى أمن الوطن من الإرهاب والإرهابيين، بالإضافة إلى مشروع قانون التمويل الاستهلاكى وقانون المنازعات الضريبية.

كما يبدأ المجلس مناقشة تعديلات مهمة على قوانين السجون والبناء وقانون لتنظيم الفتاوى ويحسم أمر قانون حماية البيانات الشخصية.

 

تعديلات قانونى تنظيم السجون ومكافحة المخدرات

ويهدف مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم الاتجار فيها، إلى عدم سريان الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم فى جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تنظيم دار الإفتـاء المصـرية.

وينظم هذا القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي والتي تكون بقرار من د رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء خلال مدة شهرين قبل خلو المنصب؛ ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له؛ ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الافتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.

 

تعديل قانون البناء

ويناقش المجلس أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ممدوح مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد عبد الغني وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، محمد مصطفى محمود سليم وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، نعمان أحمد فتحي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، شيرين فراج وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مكرم رضوان وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع، واقتراح بقانون مقدم من النواب: همام العادلي مصطفى، محمد حمدي دسوقي، مصطفى جمعة الطلخاوي، محمد الزاهد، أحمد نشأت منصور، في ذات الموضوع

وتهدف هذه التعديلات إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.

 

حماية البيانات الشخصية

ويواصل المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون مقدم من العضو أشرف عمارة و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى جلسات سابقة من حيث المبدأ كما تم الموافقة على كل مواده عدا المادة الثانية إصدار الخاصة بالعلاقة مع البنك المركزي حيث تم صياغتها بالتوافق  بين اللجنة والحكومة.

ويكشف مشروع القانون عن صور حق الأشخاص في حماية البيانات الشخصية لهم، ويُجرم جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها، وتجريم معالجتها بطرق تدليسية أو غير مطابقة للأغراض المُصرح بها من قبل صاحب البيانات وتنظيم نقل ومعالجة البيانات عبر الحدود بما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي بما يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال، كما يتوافق مع المعايير الدولية في مجالات حماية البيانات الشخصية، وذلك من خلال قواعد ومعايير واشتراطات يضعها، ويباشر الإشراف عليها المركز المنشأ لهذا الغرض.

ويأتى مشروع القانون، ليتواكب مع المعيار العالمى الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً فى العالم فالمعيار الأساسي وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR) وهذه هي القواعد الذهبية الموجودة في العالم لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، والعمل حماية خصوصية البيانات بشأن المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة ويضمن حماية الاستثمارات الوطنية لاسيما المتعاملة مع الاتحاد الأوروبي.

ويضع القانون التزامات على المتحكم والمعالج في البيانات ليضمن تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات المختلفة ويحد من عمليات انتهاك خصوصية البيانات الشخصية.

ويضمن القانون، مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحه انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطار إجرائى لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الموافقة النهائية على مشروعات 4 قوانين

ويأخذ المجلس خلال جلسة الأحد الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين كان قد سبق وأخذ الموافقة عليها فى المجموع فى جلسات سابقة، في مُقدمتها مشروع قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ويحتاج لموافقة ثلثى اعضاء المجلس لأنه من القوانين المكملة للدستور.

ويهدف إلى تعديل بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الاموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الادراج سواء للكيان أو للإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، ويحتاج أيضا إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان باعتباره من القوانين المكملة للدستور، ويهدف مشروع القانون إلى تحديد تعريف أشمل للأموال الإرهابية وتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الافراد للمساهمة فى الانشطة الإرهابية وتجريم انشطة الشخصيات الاعتبارية التى تتدخل فى عمل إرهابى اسوة بالجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تقرير غرامة اضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

 

مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي

ويهدف مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

 

تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية

ويهدف مشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة