تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:19 م
تفاصيل تعديلات الحكومة على قانون إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش اللجنة التشريعية خلال اجتماعها الأحد القادم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون تنظيم اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية
 
 
وينص مشروع القانون على ان يستبدل بنص المادة 47 من قانون تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم السنة 2000 النص الآتى:
 
" للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصا أو الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لايجاوز خمسة الاف جنيه يجوز زيادته الى عشرة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة اشهر
 
ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة  والتى تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار اليه  فى الفقرة الاولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها
 
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة  للانفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالى
 
وياتى التعديل لان المشرع اسند الى النيابة العامة فى مسائل الولاية على المال دورا مهما اذ نصت المادة 26 فقرة اولى من قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 على ان تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمى الاهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف على ادارتها وفق احكام هذا القانون
 
وتضمنت المادة 47 من ذات القانون ان تصرح النيابة العامة للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بالصرف المباشر من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع للمحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته الى ثلالثة الاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص لمرة واحدة كل ستة اشهر
 
واشارت المذكرة الايضاحية ان المادة  47 صدرت منذ ما يقرب من عقدين من الزمان وانخفضت القوة الشرائية للنقود وزاردت الاسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والامراض الخطيرة  للقصر ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف اموال لهم لرفع الكرب عنهم واحيانا يقدم طلب الصرف فى غير ايام انعقاد الجلسات امام المحكمة ولا تريد النيابة العامة ان تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم ووقد يترتب على تاخير صرف تلك الاموال ضرر بالارواح او الاموال الامر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر او من فى حكمهم بجعل الحد الادنى للصرف خمسة الاف جنيه بدلا من الف جنيه والحد الاقصى عشرة الاف جنيه بدلا من ثلالثة الاف جنيه وذلك لمرة واحدة خلال ثلاثة اشهر بدلا من ستة اشهر وكذا زيادة المبلغ فى حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالت الخطيرة بقرار مسبب من المحامى العام  بقدر حالة الضرورة ونفقتها وذلك للتخفيف على محكمة الاسرة التى اصبحت مختصة  بجميع مسائل الولاية على المال
 
والزم المشرع النائب المصرح له بالصرف  بتقديم مستندات المؤيدة للانفاق فى حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف الثانى
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة