أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 3 أطنان كبدة فاسدة بحوزة مدير محل قبل بيعها فى إمبابة

الخميس، 20 فبراير 2020 02:25 م
ضبط 3 أطنان كبدة فاسدة بحوزة مدير محل قبل بيعها فى إمبابة كبدة فاسدة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى ضباط مباحث التموين، القبض على مدير محل بإمبابة، لحيازته 3 أطنان كبدة مجمدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد تورط مدير محل لتجارة السلع الغذائية واللحوم بدون ترخيص فى إمبابة، بحيازة منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك.

بمداهمة المحل تم ضبط المتهم، وبحوزته 3 أطنان كبدة مجمدة مستوردة معبأة داخل عبوات كرتونية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لانتهاء صلاحيتها تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة