تعرف على عقوبة 3 طلاب حازوا عملات مقلدة لترويجها بين المواطنين فى القاهرة

الأحد، 02 فبراير 2020 05:00 ص
تعرف على عقوبة 3 طلاب حازوا عملات مقلدة لترويجها بين المواطنين فى القاهرة محاكمة - أرشيفية
كتب سليم على –كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على 3 طلاب بحوزتهم العديد من العملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين فى المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا بفيد بأنه أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ وبصحبته القوة المرافقة، بمنطقة كوبرى مسطرد، دائرة قسم شرطة المطرية، تمكن من ضبط "م. ه.ن" 19 سنة طالب بكلية الحقوق مقيم بحلمية الزيتون، دائرة قسم شرطة عين شمس، و"م. ا. س" 18 سنة طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الزينون، و"ا. م. س" 20 سنة طالب، مقيم فى عين شمس، وبحوزتهم المضبوطات التالية " 39 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" بإجمالى مبلغ 3900 جنيه مصرى (مقلدة).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين، وأقروا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

نص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

بينما نصت المادة (203) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره فى مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

وشددت المادة (203) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة