بعد حبس ربة منزل مع إيقاف التنفيذ بتهمة قتل ابنتها..

كيف يواجه القانون جريمة القتل دفاعا عن الشرف؟

الأحد، 02 فبراير 2020 07:00 ص
كيف يواجه القانون جريمة القتل دفاعا عن الشرف؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى – أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بمعاقبة المتهمة "م.خ"، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، لاتهامها بقتل ابنتها بعد إجهاضها، بسبب حملها سفاحاً بالبساتين، صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمة "م.خ"، ربة منزل، تهمة الاشتراك مع زوجها فى قتل عمداً المجنى عليها "ه.ش"، وكان ذلك مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها، عقب علمهما بحملها سفاحاً، بأن اصطحباها إلى منزلهما، وما أن ظفرا بها حتى قاما بخنقها بأيديهما قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتها، وكان ذلك بغرض إخفاء أثر جريمة أخرى حدثت قبل قتل المجنى عليها وهى إسقاط المجنى عليها كونها حامل، بأن تعديا عليها بالضرب والإيذاء فى أماكن متفرقة من جسدها، حال علمهما بحملها.

ويوضح "اليوم السابع" كيف يواجه القانون قتل الأب والأم للابنة، بدافع الشرف:

تنص المادة 237 من قانون العقوبات تنص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و236"، موضحًا أى أن الزوج إذا ضبط زوجته مع عشيقها يستفيد من التخفيف فى العقوبة، حيث قد تصل عقوبته إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وتعد هذه المادة هى الوحيدة التى تنص على عقوبة مخففة فى جريمة القتل.

كما أنه فى حالة إثبات الزوج لخيانة زوجته مع عشيقها يثبت من خلال تواجدهما معا فى شقة الزوجية مع وجود بعض المظاهر التى تدل على علاقتهما غير المشروعة، حتى لو لم يتم ضبطهما فى وضع مخل فى حالة تلبس، مؤكدًا أن الزوج إذا ضبط زوجته فى وضع مخل مع عشيقها وتم التحفظ عليهما وإبلاغ أجهزة الأمن، فإن العقوبة التى توجه للزوجة وعشيقها هى الزنا وعقوبتها الحبس 3 سنوات، ويحق للزوج التصالح والتنازل حتى لو صدر حكم نهائى فى القضية.

بالإضافة إلى أن الزوج لا يحق أن يقيم دعوى زنا ضد زوجته إذا سبق وأن ضبطته متلبسا يخونها، وأقامت ضده دعوى زنا، أو حررت محضرا بالواقعة طالما أثبتت الأمر قانونا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة